أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة جنبا لأجل ضيق وقت الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة جنبا لأجل ضيق وقت الصلاة
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة جنبا لأجل ضيق وقت الصلاة
رقم الفتوى :
5492
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة جنبا لأجل ضيق وقت الصلاة
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (8502)
رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر فماذا عليه أن يفعل؟.
نص الجواب
الحمد لله
يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من نام عن صلاة أو نسيها فيصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك). وأمره - صلى الله عليه وسلم - لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة، أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: